أبو زكريا
_20 _December _2016هـ الموافق 20-12-2016م, 12:31 PM
سد الذرائع المفضية إلى موالاة الكفار
· جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى موالاة الكفار، فنهى الله تعالى عن اتخاذهم بطانة؛ فقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: 118].
· اتخاذهم بطانة يؤنس بهم ويستشارون أو يُطلعون محرم في دين الإسلام، لكنها ليست موالاة، وإنما هي ذريعة إلى الموالاة، وفرق بين الأمرين، وقد خاطب الله المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآية باسم الإيمان.
· روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود، لما كان بينهم من الجوار والحِلْف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم، ينهاهم عن مباطنتهم تخوُّف الفتنة عليهم منهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ [آل عمران: 118] إلى قوله: ﴿وتؤمنون بالكتاب كله﴾ [آل عمران: 119]).
· هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية ليسوا متولين للكفار ولا محبين لدينهم ولا مناصرين لهم على المسلمين، وإنما كان ما فعلوه محرماً لأنهم قد يفضي بهم إلى موالاة الكفار، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
· من أفضت به هذه الخصلة إلى موالاة الكفار ومناصرتهم ارتدّ بسبب ذلك، ومن لم تُفْضِ به إلى الموالاة فهو آثمٌ فاسقٌ بمعصيته ولا يحكم بكفره.
· من تودد إلى الكفار المحاربين بغية تحقيق مصلحة دنيوية من غير أن ينطوي قلبه على محبة الكفار ومحبة دينهم ولا أن يكون في ذلك مناصرة للكفار على المسلمين فهو فاسق مخالف لهدى الله تعالى لكنه لا يكفر بمجرد ذلك.
· لا يسمى فعله موالاة وإنما هو ذريعة للموالاة جاءت الشريعة بسدها كما في قوله تعالى: ﴿تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل﴾ [الممتحنة: 1].
· وكذلك الثناء على بعض الخصال المحرمة لدى بعض الكفار ومحبتها أمر محرم لا يجوز، كالثناء على غناء المغنين منهم، وكذلك التعاون معهم على بعض المعاصي كالغناء وغيره من الأعمال المحرمة هو حرام لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
· أمّا إذا أفضى هذا التعاون إلى اتخاذهم أولياء ومناصرتهم على المسلمين فهي ردة عن دين الإسلام.
· بعض الأعمال تكون صورتها الظاهرة واحدة، ويختلف حكمها باختلاف الباعث عليها؛ فقد يفعلها بعضهم ويكون آثماً فاسقاً ولا يحكم بكفره، ويفعلها بعضهم ويكون مرتداً عن دين الإسلام.
· من كان قصده من التعاون مع هؤلاء الكفار اتخاذهم أولياء ومحاربة دين الإسلام والمناصرة على المسلمين وإفساد أخلاقهم لأجل أن ينتصر عليهم الكفار فهذه ردة عن دين الإسلام.
· ومن لم يقصد ذلك وإنما أراد ما دونه من اللهو المحرّم ونحوه من غير قصد مناوأة دين الله فقد أتى منكراً عظيماً يُخشى عليه من مغبّته.
· استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة لما كان معروفاً بالإيمان والخير ونصرة الله ورسوله، ولم يستفصل من المنافقين الذين والوا اليهود لعلمه بحالهم.
· حاطب رضي الله عنه أخبرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقصده، وصدَقه فيما ذكر أنه لم يفعل ذلك رضى بالكفر بعد الإسلام؛ فصدّقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بصدقه.
· في رواية أن حاطباً رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! أما والله إني ناصحٌ لله ولرسوله، ولكني كنت غريباً في أهل مكة، وكان أهلي بين ظهرانيهم، وخشيت عليهم؛ فكتبت كتاباً لا يضرّ الله ورسولَه شيئاً، وعسى أن يكون منفعةً لأهلي).
· دلّ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً عما حمله على ما صنع على اعتبار القصد.
· ودلّ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بصدق حاطب فيما قال؛ على أن الحكم على من فعل مثل فعله بما يظهر من صدقه.
· بعض العلماء يُطلق على بعض الأعمال بأن فيها نوع موالاة أي أنها ليست صريحة في الموالاة، وهذا في حال الحكم على بعض الأعمال الظاهرة التي لا يتبيّن قصدُ فاعلها أو أن فاعليها على مراتب فيها.
· التشبه بالكفار الأصل فيه التحريم، ومنه ما يصل بصاحبه إلى الكفر ومنه ما هو دون ذلك، وليس كل تشبه موالاة.
· جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى موالاة الكفار، فنهى الله تعالى عن اتخاذهم بطانة؛ فقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: 118].
· اتخاذهم بطانة يؤنس بهم ويستشارون أو يُطلعون محرم في دين الإسلام، لكنها ليست موالاة، وإنما هي ذريعة إلى الموالاة، وفرق بين الأمرين، وقد خاطب الله المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآية باسم الإيمان.
· روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود، لما كان بينهم من الجوار والحِلْف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم، ينهاهم عن مباطنتهم تخوُّف الفتنة عليهم منهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ [آل عمران: 118] إلى قوله: ﴿وتؤمنون بالكتاب كله﴾ [آل عمران: 119]).
· هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية ليسوا متولين للكفار ولا محبين لدينهم ولا مناصرين لهم على المسلمين، وإنما كان ما فعلوه محرماً لأنهم قد يفضي بهم إلى موالاة الكفار، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
· من أفضت به هذه الخصلة إلى موالاة الكفار ومناصرتهم ارتدّ بسبب ذلك، ومن لم تُفْضِ به إلى الموالاة فهو آثمٌ فاسقٌ بمعصيته ولا يحكم بكفره.
· من تودد إلى الكفار المحاربين بغية تحقيق مصلحة دنيوية من غير أن ينطوي قلبه على محبة الكفار ومحبة دينهم ولا أن يكون في ذلك مناصرة للكفار على المسلمين فهو فاسق مخالف لهدى الله تعالى لكنه لا يكفر بمجرد ذلك.
· لا يسمى فعله موالاة وإنما هو ذريعة للموالاة جاءت الشريعة بسدها كما في قوله تعالى: ﴿تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل﴾ [الممتحنة: 1].
· وكذلك الثناء على بعض الخصال المحرمة لدى بعض الكفار ومحبتها أمر محرم لا يجوز، كالثناء على غناء المغنين منهم، وكذلك التعاون معهم على بعض المعاصي كالغناء وغيره من الأعمال المحرمة هو حرام لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
· أمّا إذا أفضى هذا التعاون إلى اتخاذهم أولياء ومناصرتهم على المسلمين فهي ردة عن دين الإسلام.
· بعض الأعمال تكون صورتها الظاهرة واحدة، ويختلف حكمها باختلاف الباعث عليها؛ فقد يفعلها بعضهم ويكون آثماً فاسقاً ولا يحكم بكفره، ويفعلها بعضهم ويكون مرتداً عن دين الإسلام.
· من كان قصده من التعاون مع هؤلاء الكفار اتخاذهم أولياء ومحاربة دين الإسلام والمناصرة على المسلمين وإفساد أخلاقهم لأجل أن ينتصر عليهم الكفار فهذه ردة عن دين الإسلام.
· ومن لم يقصد ذلك وإنما أراد ما دونه من اللهو المحرّم ونحوه من غير قصد مناوأة دين الله فقد أتى منكراً عظيماً يُخشى عليه من مغبّته.
· استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة لما كان معروفاً بالإيمان والخير ونصرة الله ورسوله، ولم يستفصل من المنافقين الذين والوا اليهود لعلمه بحالهم.
· حاطب رضي الله عنه أخبرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقصده، وصدَقه فيما ذكر أنه لم يفعل ذلك رضى بالكفر بعد الإسلام؛ فصدّقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بصدقه.
· في رواية أن حاطباً رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! أما والله إني ناصحٌ لله ولرسوله، ولكني كنت غريباً في أهل مكة، وكان أهلي بين ظهرانيهم، وخشيت عليهم؛ فكتبت كتاباً لا يضرّ الله ورسولَه شيئاً، وعسى أن يكون منفعةً لأهلي).
· دلّ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً عما حمله على ما صنع على اعتبار القصد.
· ودلّ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بصدق حاطب فيما قال؛ على أن الحكم على من فعل مثل فعله بما يظهر من صدقه.
· بعض العلماء يُطلق على بعض الأعمال بأن فيها نوع موالاة أي أنها ليست صريحة في الموالاة، وهذا في حال الحكم على بعض الأعمال الظاهرة التي لا يتبيّن قصدُ فاعلها أو أن فاعليها على مراتب فيها.
· التشبه بالكفار الأصل فيه التحريم، ومنه ما يصل بصاحبه إلى الكفر ومنه ما هو دون ذلك، وليس كل تشبه موالاة.